الشيخ عبد الله البحراني
474
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
3 - باب عدم جواز مصافحة الأجنبيّة الجواد عليه السلام 1 - تحف العقول : قال - الجواد - عليه السلام : كانت مبايعة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله النساء ، أن يغمس يده في إناء فيه ماء ، ثمّ يخرجها وتغمس النساء بأيديهنّ في ذلك الإناء بالإقرار والإيمان باللّه ، والتصديق برسوله على ما أخذ عليهنّ . مشكاة الأنوار : ( مثله ) وفيه : غمس يده في قدح من ماء ، ثمّ أمرهنّ أن يغمسن أيديهنّ في ذلك القدح . « 1 » 4 - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة الجواد عليه السلام 1 - إثبات الوصيّة : قال أبو خداش المهري « 2 » - في حديث ، إلى أن قال - : قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك . . . الخصي يدخل على الناس ؟ فحوّل وجهه ثمّ استدناني ، وقال : وما نقص منه إلّا الخناثة « 3 » الواقعة عليه . دلائل الإمامة : ( مثله ) . « 4 »
--> ( 1 ) - 457 ، 203 ، عنهما مستدرك الوسائل : 14 / 278 ح 4 . ( 2 ) - « المهدي » م ، تصحيف . هو عبد اللّه بن خداش المهري ، ترجم له في تنقيح المقال : 2 / 180 ، وج 3 / 15 . ( 3 ) - « منه الجنابة » دلائل ، تصحيف . وفي المستدرك « الجبابة » . والجبّ : قطع الذكر ، أو ما لا يبقى منه قدر الحشف ، ومنه « خصيّ مجبوب » مقطوع . مجمع البحرين : 2 / 21 . ( 4 ) - 215 ، 206 . وأخرجه في مستدرك الوسائل : 14 / 287 ح 1 عن إثبات الوصيّة . تقدّمت قطعة منه في باب أنّ الإتمام في الحرمين أفضل من القصر ص 407 ح 3 . وتأتي قطعة منه في باب أنّه لارضاع بعد فطام ص 477 ح 1 .